الشهيد الثاني
237
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية
مشعر بما نبهنا عليه ( 1 ) . ( أما العكس ( 2 ) فجائز ) قطعا ، ( لأن المرأة تأخذ من دين بعلها ) فيقودها إلى الإيمان والإذن فيه من الأخبار ( 3 ) كثير . ( الخامسة عشر : ليس التمكن من النفقة ) قوة ، أو فعلا ( شرطا في صحة العقد ) لقوله تعالى : " وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم ( 4 ) " ، والخبرين السابقين ( 5 ) . ثم إن كانت عالمة بفقره لزم العقد ، وإلا ففي تسلطها على الفسخ إذا علمت قولان مأخذهما : لزوم ( 6 ) التضرر ببقائها معه ( 7 ) ،